المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه . وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر ع . ولا يصح عتق السكران . ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في جنبه وقال الشيخ في الخلاف يصح . ويعتبر في المعتق الإسلام والملك فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه وقيل يصح مطلقا وقيل يصح مع النذر . ويصح عتق ولد الزنى وقيل لا يصح بناء على كفره ولم يثبت « 1 » . ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك « 2 » . ولو قال إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا . ولو جعل العتق يمينا لم يقع كما لو قال أنت حر إن فعلت أو إن فعلت . ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح ولو أعتقه
--> ( 1 ) المسالك 3 / 100 : . . . والحقّ جواز عتقه مطلقا ؛ أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح ، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق ؛ وأمّا قبله فلانه وان لم يحكم باسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر ، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى . . . وروي أن أبا عبد اللّه « ع » قال : « لا بأس بان يعتق ولد الزنى » . ( 2 ) الروضة 6 / 249 - 250 : لقوله « ص » : « لا عتق إلّا في ملك » .